المادة 68
مادة 68: كل بيع او استثمار او رعي يجري على وجه غير قانوني بامر من ممثل المجلس البلدي او باشتراكه خلافا للمادة 67 السابقة يعاقب باجبار هذا الممثل على دفع غرامة من 25 الى 250 ليرة لبنانية سورية ولا يمنع ذلك مطالبته بالعطل والضرر من قبل الجماعة المتضررة وعلاوة على ذلك يعتبر في جميع الاحوال البيع الذي جرى على هذه الصورة كانه لم يجر