المادة 72
مادة 72: ان ثلث الصافي من بيع حاصلات غابات القرى وتأجير مراعي القرى يحفظ بصورة اجبارية في الاموال الاحتياطية بهمة رئيس البلدية او رئيس لجنة القرية المسؤولين شخصيا عن تنفيذ هذا التدبير. يستعمل هذا الثلث تحت مراقبة ادارة الغابات في اشغال التحريج التي تجري على اراضي القرية نفسها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القرار