All legislation

مرسوم Decree No. 188 11/03/1936

تعديل المساحات التي اجيزت زراعتها تبغا بموجب المرسوم رقم 2629 الصادر في 31-12-1935

Type
مرسوم · Decree
Number
188
Date
11/03/1936
Official Gazette
Issue 3254, 16/03/1936, p. 2-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 188 تاريخ 11/03/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت كما يلي المساحات التي اجيزت زراعتها بموجب المرسوم رقم 2629 المذكور اعلاه: اسماء القرى زيادة نقصان بآلاف الامتار المربعة عين طغرى (جزين) - 9 الوازعيه " - 2 مشموشة " - <4 الوردية " - <0 كفر حتنا (البترون) - 3 ارزى (النباطية) - <3 سينية " - 3 القصير (مرجعيون) - 4 بشعلة (البترون) <10 حردين " 1 كفر شليمان " - 1 مجدل المعوش (معوش ) 1 عين- تراز " 16 المجموع - 1 ــــــ

<29 <29

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 11 آذار سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور أيوب تابت مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير الزراعة والاقتصاد الامضاء: رفيق ارسلان