All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 33 07/02/1936

الترخيص للحكومة اللبنانية في اصدار قطع نيكل جديدة من فئة النصف غرش

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
33
Date
07/02/1936
Official Gazette
Issue 3255, 18/03/1936, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 33 تاريخ 07/02/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان مجموع مقدار قطع النقد من فئة النصف غرش المرخص للجمهورية اللبنانية في اصدارها رفع من 000,400 الى 000,800 (ثمان مئة الف قطعة)

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 7 شباط سنة 1926 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل