المادة 1
مادة 1: احيل الى المجلس العدلي المختلط ملحم قاسم المصري ومحمد ومحمود ملحم قاسم المصري ورفقاؤهم سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في حور تعلا (محافظة البقاع) بتاريخ 5 آذار سنة 936 وعلى كل في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن اقدموا على ارتكاب او محاولة ارتكاب افعال القتل على علي مفلح ومحمد وحسن وحسين اولاد علي مفلح وحلا مفلح وزينب بنت علي مفلح وحويشان فضل الله مفلح وملحم ابراهيم قاصوف ورفاقهم