All legislation

مرسوم Decree No. 197 12/03/1936

احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
197
Date
12/03/1936
Official Gazette
Issue 3256, 20/03/1936, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 197 تاريخ 12/03/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي المختلط ملحم قاسم المصري ومحمد ومحمود ملحم قاسم المصري ورفقاؤهم سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في حور تعلا (محافظة البقاع) بتاريخ 5 آذار سنة 936 وعلى كل في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن اقدموا على ارتكاب او محاولة ارتكاب افعال القتل على علي مفلح ومحمد وحسن وحسين اولاد علي مفلح وحلا مفلح وزينب بنت علي مفلح وحويشان فضل الله مفلح وملحم ابراهيم قاصوف ورفاقهم

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 12 آذار سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور أيوب تابت مدير العدلية الامضاء: سامي خوري