All legislation

مرسوم Decree No. 212 18/03/1936

الحاق بعض المناطق العقارية بصلاحية القاضي العقاري في طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
212
Date
18/03/1936
Official Gazette
Issue 3258, 25/03/1936, p. 3-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 212 تاريخ 18/03/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الحقت بصلاحية القاضي العقاري في طرابلس المناطق العقارية الآتي بيانها: قضاء طرابلس القلمون كفر حبو قضاء زغرتا مرياطه عشاش بيت عوكر ارده رشعين علما مجدليا جديدة الحارة زغرتا كفر حاتا الخالدية عودات كفر دلاقوس داريا سبعل كفر حورا كفر زينا مزرعة بلحص عدوه دير حالا القادرية التلة الجديده قرباش كفر صغاب كفر ياشيت بنشعي عرجس كفرفو راسكيفا بشنين كفر شخنا اصنون قضاء الكورة رأس مسقى برسا ظهر العين بكفتين مزرعة نهر ابو علي دده النخلة بتوراتيح كفر قاهل بدبا بصرما كفر عقا كوسبا بترومين اميون بشمزين بطرام فيع قلحات بزيزا كفر حزير انفه زكرون برغون بديهون بنهرات كفر صارون عابا عفصديق

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 18 آذار سنة 1936 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير المالية الامضاء: جميل شهاب