All legislation

مرسوم Decree No. 214 18/03/1936

تحديد قسم الاملاك العمومية الواقع بين مصب نهر الاولي وجسر نهر الاولي القديم

Type
مرسوم · Decree
Number
214
Date
18/03/1936
Official Gazette
Issue 3258, 25/03/1936, p. 6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 214 تاريخ 18/03/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يشرع في تحديد قسم الاملاك العمومية الواقع بين مصب نهر الاولي وجسر نهر الاولي القديم. وتجري معاملات التحديد وفقا لاحكام القرار عدد 144/S المذكور اعلاه

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم او ينشر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18 آذار سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب ثابت مدير الاشغال العامة الامضاء: يوسف شمعون