All legislation

مرسوم Decree No. 256 31/03/1936

الغاء المرسوم رقم 1567 المؤرخ في 12-3-1935 (منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية)

Type
مرسوم · Decree
Number
256
Date
31/03/1936
Official Gazette
Issue 3263, 06/04/1936, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 256 تاريخ 31/03/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 1567 المؤرخ في 12 آذار سنة 1935 القاضي باعطاء مختار وهيئة اختيارية قرية اهمج كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 31 آذار سنة 1936 الامضاء: اميا اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر