المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 1567 المؤرخ في 12 آذار سنة 1935 القاضي باعطاء مختار وهيئة اختيارية قرية اهمج كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم Decree No. 256 31/03/1936
مادة 1: الغي المرسوم رقم 1567 المؤرخ في 12 آذار سنة 1935 القاضي باعطاء مختار وهيئة اختيارية قرية اهمج كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 31 آذار سنة 1936 الامضاء: اميا اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر