All legislation

مرسوم Decree No. 273 03/04/1936

تقسيم قرى الهرمل والقاع ورأس بعلبك الى مناطق عقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
273
Date
03/04/1936
Official Gazette
Issue 3264, 08/04/1936, p. 4-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 273 تاريخ 03/04/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم قرى الهرمل والقاع وراس بعلبك الى مناطق عقارية على الوجه الاتي: قرية الهرمل - مقسمة الى اربع مناطق عقارية هي: منطقة الهرمل العقارية رقم 1 منطقة شربين الهرمل رقم 2 منطقة زغرين الهرمل رقم 3 منطقة جباب الهرمل رقم 4 قرية القاع - مقسمة الى اربع مناطق هي: منطقة البياكيه القاع رقم 6 منطقة وادي الخنزير القاع رقم 7 منطقة جوار مكيه القاع رقم 8 منطقة البايون القاع رقم 9 قرية رأس بعلبك - مقسمة الى اربع مناطق هي: منطقة الساحل رأس بعلبك رقم 10 منطقة الشرقي رأس بعلبك رقم 11 منطقة وادي فرح راس بعلبك رقم 12 منطقة الغربي راس بعلبك رقم 13

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 3 نيسان سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير المالية الامضاء: جميل شهاب