المادة 1
مادة 1: رخص بانشاء وادارة مصلحة للمخابرات اللاسلكية معدة لاخذ تعليمات عن مركز البواخر المجهزة بالآلات الراديوغونيومترية بواسطة محطة راديو بيروت الساحلية.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 75 08/04/1936
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في
23 تشرين الثاني سنة 1920 وفي 16 تموز سنة 1933
وبناء على ملحق الاتفاق المعقود في 1 ك1 سنة 1921 بين
المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان وشركة
البرق اللاسلكية العامة المتعلق بانشاء محطة راديو بيروت
الساحلية.
وبناء على القرار عدد 2836 الصادر في 19 ت 1 سنة 1929 بشأن
تنظيم دوائر البريد والبرق في دول الشرق المشمولة بالانتداب
الفرنساوي تنظميا جديدا.
وبناء على القرار عدد 178 ل.ر. الصادر بتاريخ 2 ك1/1933
ينشر النظام العام للمخابرات اللاسلكية والبروتوكول
النهائي لهذا النظام ونظام المخابرات اللاسلكية الاضافي
والبروتوكول الاضافي لصكوك المؤتمر البرقي اللاسلكي الدولي
المعقود في مدريد في 2 ك1/1932 لاجل تنفيذها في دول الشرق
المشمولة بالانتداب الفرنساوي.
وبناء على كتاب شركة راديو الشرق عدد 257 بتاريخ 21 اذار
قرر ما يأتي
مادة 1: رخص بانشاء وادارة مصلحة للمخابرات اللاسلكية معدة لاخذ تعليمات عن مركز البواخر المجهزة بالآلات الراديوغونيومترية بواسطة محطة راديو بيروت الساحلية.
مادة 2: حدد الرسم المفروض على هذه المخابرات بمبلغ ستة فرنكات وخمسين سنتيما ذهبا عن كل مخابرة.
مادة 3: امين السر العام ومفتش البريد والبرق العام مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره. بيروت في 8 نيسان سنة 1936 المفوض السامي المندوب العام الامضاء: ميريه