All legislation

مرسوم Decree No. 310 15/04/1936

تحديد قسم الاملاك العمومية الواقع بين مصب نهر الدامور وجسر الدامور

Type
مرسوم · Decree
Number
310
Date
15/04/1936
Official Gazette
Issue 3269, 20/04/1936, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 310 تاريخ 15/04/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يشرع في تحديد قسم الاملاك العمومية الواقع بين مصب نهر الدامور وجسر الدامور تجري معاملات التحديد وفقا لاحكام القرار عدد 144 المذكور اعلاه

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم او ينشر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 15 نيسان سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير الاشغال العامة الامضاء: يوسف شمعون