All legislation

مرسوم Decree No. 340 21/04/1936

تعديل المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 1825 المؤرخ في 22-4-1933 (القاضي بانشاء فرعين لتخريج المعلمين والمعلمات )

Type
مرسوم · Decree
Number
340
Date
21/04/1936
Official Gazette
Issue 3272, 27/04/1936, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 340 تاريخ 21/04/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 1825 المؤرخ في 22 نيسان سنة 1933 على الوجه التالي: تشتمل مباراة القبول امتحانات خطية تؤخذ موادها من منهاج القسم التكميلي للمدارس الابتدائية. واما هذه الامتحانات الخطية فهي: اولا - انشاء عربي (وصف , قصة, كتابة في موضوع ادبي او اخلاقي) المعدل 3 لمدة ساعتان ونصف ثانيا - انشاء افرنسي (وصف , قصة, كتابة في موضوع ادبي او اخلاقي) المعدل 3 لمدة ساعتان ونصف ثالثا - مسألتان في الرياضيات (حساب , جبر, هندسة) المعدل 2 المدة ساعتان رابعا - تاريخ وجغرافيا المعدل 2 المدة ساعتان خامسا - علوم فيزية وطبيعية المعدل 2 المدة ساعتان سادسا - اخلاق ومعلومات مدنية المعدل 2 المدة ساعتان تعطى العلامات لكل امتحان من صفر الى عشرين ويرسب كل من يحصل على اقل من خمسة تقدم امتحانات "التاريخ الجغرافيا"و"الاخلاق ومعلومات مدنية" باللغة العربية, اما امتحانات "الرياضيات "و"العلوم الفيزية والطبيعية" فتقدم باللغة الفرنسية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 21 نيسان سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب ثابت مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: صبحي سليمان حيدر