المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 1825 المؤرخ في 22 نيسان سنة 1933 على الوجه التالي: تشتمل مباراة القبول امتحانات خطية تؤخذ موادها من منهاج القسم التكميلي للمدارس الابتدائية. واما هذه الامتحانات الخطية فهي: اولا - انشاء عربي (وصف , قصة, كتابة في موضوع ادبي او اخلاقي) المعدل 3 لمدة ساعتان ونصف ثانيا - انشاء افرنسي (وصف , قصة, كتابة في موضوع ادبي او اخلاقي) المعدل 3 لمدة ساعتان ونصف ثالثا - مسألتان في الرياضيات (حساب , جبر, هندسة) المعدل 2 المدة ساعتان رابعا - تاريخ وجغرافيا المعدل 2 المدة ساعتان خامسا - علوم فيزية وطبيعية المعدل 2 المدة ساعتان سادسا - اخلاق ومعلومات مدنية المعدل 2 المدة ساعتان تعطى العلامات لكل امتحان من صفر الى عشرين ويرسب كل من يحصل على اقل من خمسة تقدم امتحانات "التاريخ الجغرافيا"و"الاخلاق ومعلومات مدنية" باللغة العربية, اما امتحانات "الرياضيات "و"العلوم الفيزية والطبيعية" فتقدم باللغة الفرنسية