All legislation

مرسوم Decree No. 353 23/04/1936

تحديد نسبة رسم الاستهلاك المستوفى لحساب البلديات عن المواد الملتهبة

Type
مرسوم · Decree
Number
353
Date
23/04/1936
Official Gazette
Issue 3273, 29/04/1936, p. 7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 353 تاريخ 23/04/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت كما يلي نسبة رسم الاستهلاك المستوفى لحساب البلديات عن المواد الملتهبة: الكاز غرش 1 عن كل كيلو السبيرتو المعطل " 5 " " السبيرتو غير المعطل " 5 " " البانزين " 2 " " المازوت او سولر اويل (ما عدا المازوت الخام الكثيف المعد للحرق)" 15,0 " " المازوت الخام الكثيف المعد للحرق " 05,0 " "

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من ثاني يوم نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 23 نيسان سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر مدير المالية الامضاء: جميل شهاب