المادة 1
مادة 1: ابتداء من اذاعة النصوص المختصة بتصديق نظام الطوائف المعترف بها يبطل مفعول- احكام القوانين والادارات وقرارات المفوض السامي او الحكومات المحلية في- جميع المواد المنصوص عليها في دستور كل طائفة من هذه الطوائف
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 61 13/03/1936
مادة 1: ابتداء من اذاعة النصوص المختصة بتصديق نظام الطوائف المعترف بها يبطل مفعول- احكام القوانين والادارات وقرارات المفوض السامي او الحكومات المحلية في- جميع المواد المنصوص عليها في دستور كل طائفة من هذه الطوائف
مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 13 آذار سنة 1936 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل