All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 61 13/03/1936

يختص بتصديق نظام الطوائف المعترف بها

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
61
Date
13/03/1936
Official Gazette
Issue 3273, 29/04/1936, p. 6-7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 61 تاريخ 13/03/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من اذاعة النصوص المختصة بتصديق نظام الطوائف المعترف بها يبطل مفعول- احكام القوانين والادارات وقرارات المفوض السامي او الحكومات المحلية في- جميع المواد المنصوص عليها في دستور كل طائفة من هذه الطوائف

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 13 آذار سنة 1936 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل