All legislation

قرار Decision 22/04/1936

ملحق للقرار رقم 230 المؤرخ في 18-2-1936 (تنظيم بيع اللحوم)

Type
قرار · Decision
Date
22/04/1936
Official Gazette
Issue 3276, 06/05/1936, p. 6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار تاريخ 22/04/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع قطعيا على بائعي اللحوم عرض الرؤوس والمقادم والاحشاء في محلاتهم قبل تنظيفها خارج تلك المحلات

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لذلك يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 22 نيسان سنة 1936 محافظ بيروت الامضاء: كامل حميه