المادة 1
مادة 1: ممنوع قطعيا على بائعي اللحوم عرض الرؤوس والمقادم والاحشاء في محلاتهم قبل تنظيفها خارج تلك المحلات
قرار Decision 22/04/1936
مادة 1: ممنوع قطعيا على بائعي اللحوم عرض الرؤوس والمقادم والاحشاء في محلاتهم قبل تنظيفها خارج تلك المحلات
مادة 2: كل مخالفة لذلك يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 22 نيسان سنة 1936 محافظ بيروت الامضاء: كامل حميه