المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 1633 المؤرخ في اول آذار سنة 1933 على الوجه التالي "ان الشهادات المدرسية الاجنبية المعتبرة كمعادلة للشهادات الرسمية اللبنانية تعطي حامليها من الجنسية اللبنانية جميع الحقوق والامتيازات المختصة بهذه الشهادات