المادة 1
مادة منفردة: ممنوع على عربات الخيل المخصصة للركوب المرور في مفرق باب ادريس ملتقى شارع ويغند وجورج بيكو والبطريرك الحويك
قرار Decision No. 368 29/04/1936
مادة منفردة: ممنوع على عربات الخيل المخصصة للركوب المرور في مفرق باب ادريس ملتقى شارع ويغند وجورج بيكو والبطريرك الحويك
بيروت في 29 نيسان سنة 1936 الامضاء: كامل حميه نظر مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر نظر أمين سر الدولة لامضاء: الدكتور ايوب تابت صدق رئيس الجمهورية الامضاء: اميل اده