All legislation

قرار Decision No. 368 29/04/1936

يتعلق بملحق ثان لقرار رقم 319 في 22-6-1934 (تنظيم السير في المدينة)

Type
قرار · Decision
Number
368
Date
29/04/1936
Official Gazette
Issue 3278, 11/05/1936, p. 6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 368 تاريخ 29/04/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة منفردة: ممنوع على عربات الخيل المخصصة للركوب المرور في مفرق باب ادريس ملتقى شارع ويغند وجورج بيكو والبطريرك الحويك

بيروت في 29 نيسان سنة 1936 الامضاء: كامل حميه نظر مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر نظر أمين سر الدولة لامضاء: الدكتور ايوب تابت صدق رئيس الجمهورية الامضاء: اميل اده