The whole text

مرسوم رقم 447 تاريخ 11/05/1936 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ان الموظفين الملحقين بدائرة الادلة الجنائية لا يجوز لهم ان يقبلوا لحسابهم الخاص القيام بمهمة خبراء او محكمين. وكل بدل يخصص لهم مقابل عمل من هذا النوع يجب ان يدفع بكامله الى صندوق الدائرة المشار- اليها

المادة 3 من مرسوم رقم 447 تاريخ 11/05/1936 https://lebaneselegislation.com/law/183870/article/3/