All legislation

مرسوم Decree No. 485 18/05/1936

افتتاح اعمال المساحة في بعض المناطق العقارية في قضاء صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
485
Date
18/05/1936
Official Gazette
Issue 3284, 25/05/1936, p. 6-7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 485 تاريخ 18/05/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح اعمال المساحة اعتبارا من 1 آب سنة 1936 في المناطق العقارية الاتي بيانها قضاء صيدا جزيره مزرعة الوسطى مطريه الشمر ارزى الخرائب مزرعة جمجيم كفر بده كوثرية الرز

المادة 2

مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة لبنان الجنوبي تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية صاحبة الشأن في المناطق العقارية المجاورة

المادة 3

مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51,52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار 44 الصادر من المفوضية العليا كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة انفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 18 أيار سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير المالية الامضاء: جميل شهاب