المادة 1
مادة 1: ألغيت الفقرة الرابعة من المادة الاولى: من القرار عدد 194 الصادر في 26 آب سنة 1935 واستبدلت بالنص التالي: كل اجنبي يقوم بعمل مأجور ويغير مخدمه وكل مخدم يدخل في خدمته اجنبيا او يسرحه منها عليهما ان يقدما تصريحا بذلك الى مركز الامن العام التابع له محل اقامتهما في مدة خمسة ايام يجب على المستخدم ان يعيد الى الامن العام رخصة الشغل التي منحته اياها هذه السلطة ويجب عليه ليتمكن من اشغال وظيفة مأجورة اخرى ان يطلب مسبقا رخصة جديدة اذا وقعت مخالفة فتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة