المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الثالثة من القرار عدد 40/LR الصادر في 25 شباط 1935 واستبدلت بالنص التالي: يعاقب بالعقوبات نفسها الاشخاص من اية جنسية كانوا الذين يساعدون او يسهلون او يحاولون باية واسطة كانت مساعدة او تسهيل امر الدخول الى الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي او الخروج منها بطريقة الغش . يمكن ان يعتبر برهانا كافبا الاكتشاف على اوراق تتعلق بتجارة تهريب الركاب او على متعة او على وثائق هوية للركاب عند الاشخاص المشتبه بهم- انهم يسهلون اجتياز الحدود بطريقة الغش اذا ارتكبت المخالفة المنصوص عليها في هذه المادة بواسطة سيارة فيقرر بحق سائقها سحب رخصة السوق لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة واحدة ولا يمنع ذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى اذا تكررت المخالفة فتكون مدة سحب الرخصة سنة بصورة اجبارية