المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 2 من القرار عدد 40/LR وابدلت بالمادة التالية: المادة 2 - يعاقب بالعقوبات نفسها 1- الاجانب الحاصلون على تأشير مرور (ترانزيت ) بدون توقف او على تأشير مرور عادي الذين يطيلون اقامتهم في الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي الى ما بعد المدات المعينة لهم الا اذا كانوا في حالة قوة قاهرة تتحققها حسب الاصول دائرة الامن العام ان تأشير المرور بدون توقف يتضمن الوقت اللازم لاجتياز الاراضي المذكورة ان تأشير المرور العادي يتضمن اقامة لا تتجاوز مدتها خمسة عشر يوما في حال وجود قوة قاهرة يكون لدائرة الامن العام الصلاحية في ان تمدد الاقامة لكن هذا التمديد يجب ان يكون قصيرا 2- الاجانب ورعايا الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي الذين يغادرون البلاد او يحاولون مغادرتها دون ان يكونوا حاصلين على جواز سفر او وثيقة سفر قانونية عليه او عليها التأشير القنصلي الى البلاد التي يفترض ذهابهم اليها يعتبر كأنه حاول مغادرة الاراضي المشمولة بالانتداب بطريقة الغش كل شخص لا يستطيع ان يبرر وجوده في منطقة الحدود وظهر ان الاسباب التي ادلى بها هي غير صحيحة او لا اساس لها او لا يمكن قبولها وان مجمل التحقيقات التي اجراها مأمور الضبط يثبت نية ارتكاب المخالفة