ان محافظ بيروت
بناء على القرار رقم 2671 تاريخ 30 تموز سنة 1934
وبناء على المرسوم رقم 2580 تاريخ 14 كانون الاول 1935
وبناء على المرسوم رقم 300 تاريخ 8 نيسان 1936
يقرر ما يأتي
المواد
مادة 1: لا يمكن تعليم سوق السيارات ضمن نطاق مدينة بيروت الا في الاوقات المحددة كما يلي. 1- من شروق الشمس حتى الساعة الخامسة عشرة, في المدة التي تقع بين اول تشرين الاول واول آذار 2- من شروق الشمس حتى الساعة السادسة عشرة, في المدة التي تقع بين اول آذار واول تشرين الاول.
مادة 2: يمنع تعليم سوق السيارات ضمن نطاق مدينة بيروت الا في الطرقات الاتية: 1- في شارع الكورنيش من جسر عين المريسة حتى اول منعطف المضارب العسكرية القديمة 2- في شارع منتزه النهر (البولفار)
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون- 12 حزيران سنة 1929
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 28 ايار سنة 1936
محافظة بيروت
الامضاء: كامل حميه
نظر
مدير الداخلية
الامضاء: صبحي نظر
أمين سر الدولة
الامضاء: ايوب تابت
صدق
رئيس الجمهورية
الامضاء: اميل اده