المادة 1
مادة 1: عدل تشكيل اللجنة الاستشارية للاشتراع على الوجه الاتي: مدير العدلية رئيسا اربعة قضاة او محامين يعينون بمقتضى مرسوم محاميا الحكومة اعضاء استاذ من مدرسة الحقوق الافرنسية يعين بمقتضى مرسوم
مرسوم Decree No. 635 24/06/1936
مادة 1: عدل تشكيل اللجنة الاستشارية للاشتراع على الوجه الاتي: مدير العدلية رئيسا اربعة قضاة او محامين يعينون بمقتضى مرسوم محاميا الحكومة اعضاء استاذ من مدرسة الحقوق الافرنسية يعين بمقتضى مرسوم
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 24 حزيران سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري