All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 120 05/06/1936

تحديد عنوان القرار عدد 34-L.R الصادر في 8-2-1936 (وضع احكام مؤقتة تتعلق بالمحافظة على النظام واشتراك الجيش فيها)

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
120
Date
05/06/1936
Official Gazette
Issue 3299, 29/06/1936, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 120 تاريخ 05/06/1936
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 23

ت 2 سنة 1920 وفي 16 تموز 1933

وبناء على القرار عدد 34 الصادر في 8 شباط سنة 1936 بوضع احكام

موقتة تتعلق بالمحافظة على النظام وباشتراك الجيش في المحافظة

على هذا النظام

قرر ما يأتي

المواد

المادة 1

المادة 1: حور على الصورة التالية عنوان القرار عدد 34 LR الصادر في 8 شباط 1936 احكام تتعلق بالمحافظة على النظام وباشتراك الجيش في المحافظة على هذا النظام

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 5 حزيران سنة 1936 المندوب العام الامضاء: ميريه