المادة 1
المادة 1: حور على الصورة التالية عنوان القرار عدد 34 LR الصادر في 8 شباط 1936 احكام تتعلق بالمحافظة على النظام وباشتراك الجيش في المحافظة على هذا النظام
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 120 05/06/1936
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 23
ت 2 سنة 1920 وفي 16 تموز 1933
وبناء على القرار عدد 34 الصادر في 8 شباط سنة 1936 بوضع احكام
موقتة تتعلق بالمحافظة على النظام وباشتراك الجيش في المحافظة
على هذا النظام
قرر ما يأتي
المادة 1: حور على الصورة التالية عنوان القرار عدد 34 LR الصادر في 8 شباط 1936 احكام تتعلق بالمحافظة على النظام وباشتراك الجيش في المحافظة على هذا النظام
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 5 حزيران سنة 1936 المندوب العام الامضاء: ميريه