All legislation

مرسوم Decree No. 10537 30/06/1997

تعيين عميد لمعهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
10537
Date
30/06/1997
Official Gazette
Issue 33, 03/07/1997, p. 2633
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10537 تاريخ 30/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية) وتعديلاته

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (تعديل قانون تنظيم الجامعة اللبنانية) لا سيما المادة 9 منه

بناء على القانون رقم 6/70 تاريخ 23/02/1970 (تنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)

بناء على المرسوم رقم 3107 تاريخ 10/11/1965 (انشاء معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية) وتعديلاته

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/06/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين المهندس جورج توفيق ابو جوده عميدا لمعهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية لمدة ثلاث سنوات براتب استاذ تعليم عال في الدرجة الاخيرة من سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 30 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري