All legislation

مرسوم Decree No. 10496 24/06/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
10496
Date
24/06/1997
Official Gazette
Issue 33, 03/07/1997, p. 2611-2612
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10496 تاريخ 24/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري العمل والمالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /500000000/ل.ل. (خمسماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 ـ عطاءات إلى هيئات لا تتوخى الربح (مساهمة مالية للاتحاد العمالي العام) /500000000/ل.ل. (خمسماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: أسعد حردان وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري