المادة 1
مادة 1: يعفى المدعو محمد نزار أحمد الطيب، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات بيروت تاريخ 13/2/1996.
مرسوم Decree No. 10493 24/06/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ
01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية
الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته لا سيما
المادة 469 منه
وبعد الاطلاع على راي لجنة العفو تاريخ
13/06/1997 بطلب العفو الخاص المقدم من السجين
محمد نزار احمد الطيب من التابعية اللبنانية
بناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما ياتي:
مادة 1: يعفى المدعو محمد نزار أحمد الطيب، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات بيروت تاريخ 13/2/1996.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره