All legislation

مرسوم Decree No. 10517 28/06/1997

وضع منطقة في كفردبيان (قضاء كسروان) تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
10517
Date
28/06/1997
Official Gazette
Issue 33, 03/07/1997, p. 2626-2627
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10517 تاريخ 28/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

وبعد الاطلاع على قراري بلدية كفردبيان رقم 113

تاريخ 08/05/1996 ورقم 341 تاريخ 21/12/1996

بناء على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذين بتاريخ 29/04/1996 (محضر رقم 15)

وتاريخ 26/03/1997 (محضر رقم 12)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة المنطقة المحددة بالارقام (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-1) على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم, وذلك في منطقة كفردبيان العقارية (قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي