المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة المنطقة المحددة بالارقام (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-1) على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم, وذلك في منطقة كفردبيان العقارية (قضاء كسروان).
مرسوم Decree No. 10517 28/06/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
وبعد الاطلاع على قراري بلدية كفردبيان رقم 113
تاريخ 08/05/1996 ورقم 341 تاريخ 21/12/1996
بناء على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذين بتاريخ 29/04/1996 (محضر رقم 15)
وتاريخ 26/03/1997 (محضر رقم 12)
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
يرسم ما ياتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة المنطقة المحددة بالارقام (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-1) على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم, وذلك في منطقة كفردبيان العقارية (قضاء كسروان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي