ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971
(انشاء جهاز رسمي للتوجيه وللمراقبة على المدارس
الخاصة المجانية) لا سيما المادة 26 منه
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم
155/96-97 تاريخ 08/05/1997)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 19/06/1997
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: بصورة استثنائية وبالنسبة للعام الدراسي 1996/1997, اعتبر الثالث عشر من شهر كانون الثاني 1997 ضمنا, آخر موعد لاعادة البيانات الاحصائية من المدارس الخاصة المجانية متضمنة المعلومات اللازمة, وترفض حكما البيانات المقدمة بعد التاريخ المذكور.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد