All legislation

مرسوم Decree No. 10524 30/06/1997

تعديل موعد اعادة البيانات الاحصائية من المدارس الخاصة المجانية للعام الدراسي 96/97

Type
مرسوم · Decree
Number
10524
Date
30/06/1997
Official Gazette
Issue 33, 03/07/1997, p. 2627-2628
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10524 تاريخ 30/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971

(انشاء جهاز رسمي للتوجيه وللمراقبة على المدارس

الخاصة المجانية) لا سيما المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم

155/96-97 تاريخ 08/05/1997)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 19/06/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بصورة استثنائية وبالنسبة للعام الدراسي 1996/1997, اعتبر الثالث عشر من شهر كانون الثاني 1997 ضمنا, آخر موعد لاعادة البيانات الاحصائية من المدارس الخاصة المجانية متضمنة المعلومات اللازمة, وترفض حكما البيانات المقدمة بعد التاريخ المذكور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد