All legislation

مرسوم Decree No. 10538 30/06/1997

تعيين عضوين في مجلس الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
10538
Date
30/06/1997
Official Gazette
Issue 33, 03/07/1997, p. 2633
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10538 تاريخ 30/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية) وتعديلاته

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/06/1997 (تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية) وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 1658 تاريخ 05/09/1991 (تنظيم مجلس الجامعة اللبنانية) لا سيما المادتان الاولى والخامسة منه

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/06/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين عضوا في مجلس الجامعة اللبنانية لمدة سنتين كل من: - الدكتور رضوان السيد - الدكتور ايلي عساف

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 30 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري