المادة 1
مادة 1: عين عضوا في مجلس الجامعة اللبنانية لمدة سنتين كل من: - الدكتور رضوان السيد - الدكتور ايلي عساف
مرسوم Decree No. 10538 30/06/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية) وتعديلاته
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/06/1997 (تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية) وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 1658 تاريخ 05/09/1991 (تنظيم مجلس الجامعة اللبنانية) لا سيما المادتان الاولى والخامسة منه
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/06/1997
يرسم ما ياتي:
مادة 1: عين عضوا في مجلس الجامعة اللبنانية لمدة سنتين كل من: - الدكتور رضوان السيد - الدكتور ايلي عساف
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 30 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري