All legislation

قرار Decision No. 223 26/04/1997

اضافة لعبة الشطرنج الى نادي برمانا الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
223
Date
26/04/1997
Official Gazette
Issue 33, 03/07/1997, p. 2643
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 223 تاريخ 26/04/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

بناء على العلم والخبر رقم 2422 تاريخ 10/08/1948

بناء على طلب الجمعية رقم 1143 تاريخ 29/03/1997

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة الشطرنج إلى الجمعية المسماة نادي برمانا الرياضي ـ مركزها برمانا ـ المجازة بموجب العلم والخبر رقم 2422 تاريخ 10/8/1948 والصادر عن وزارة الداخلية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104/96 والانضمام إلى اللعبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 26 نيسان 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد