المادة 1
مادة 1: تؤسس في تعلبايا - قضاء زحلة - جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية-"الياسمين" م.م. مدتها: /50/خمسون سنة. نطاق عملها: العقار رقم 1255 من منطقة تعلبايا العقارية. مركزها: جب جنين مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها الاساسي: مليار ومايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: - شراء العقار رقم 1255 من منطقة تعلبايا العقارية. - تجهيزه بالبنى التحتية - بناء وحدات سكنية عليه - تمليك هذه الوحدات لاعضائها