All legislation

قرار Decision No. 154 23/06/1997

انشاء جمعية تعاونية سكنية في تعلبايا محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
154
Date
23/06/1997
Official Gazette
Issue 33, 03/07/1997, p. 2651-2652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 154 تاريخ 23/06/1997
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997

(تعيين المدير العام بالوكالة)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ

29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التاسيسية المنعقدة

بتاريخ 31/05/1997

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في تعلبايا - قضاء زحلة - جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية-"الياسمين" م.م. مدتها: /50/خمسون سنة. نطاق عملها: العقار رقم 1255 من منطقة تعلبايا العقارية. مركزها: جب جنين مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها الاساسي: مليار ومايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: - شراء العقار رقم 1255 من منطقة تعلبايا العقارية. - تجهيزه بالبنى التحتية - بناء وحدات سكنية عليه - تمليك هذه الوحدات لاعضائها

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/6/1997 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد