All legislation

مرسوم Decree No. 10529 30/06/1997

سحب العلم والخبر المعطى بتاسيس الجمعية المسماة الجمعية الخيرية لحماية الكفيف في لبنان ومركزها في برج حمود - قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
10529
Date
30/06/1997
Official Gazette
Issue 33, 03/07/1997, p. 2620
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10529 تاريخ 30/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 5/أد تاريخ 17/01/1981

بناء على اقتراح وزير الداخلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/06/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 5/أد تاريخ 17/1/1981 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية لحماية الكفيف في لبنان» مركزها: برج حمود ـ شارع مار يوسف ـ قضاء المتن، وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر