All legislation

قرار Decision No. 221 26/04/1997

اضافة لعبة الشطرنج الى نادي المون لاسال عين سعاده

Type
قرار · Decision
Number
221
Date
26/04/1997
Official Gazette
Issue 33, 03/07/1997, p. 2643
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 221 تاريخ 26/04/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

بناء على القرار رقم 54 تاريخ 27/02/1987

(تاسيس نادي مون لاسال الرياضي)

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 1141

تاريخ 29/03/1997

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة الشطرنج إلى الجمعية الرياضية المسماة نادي مون لاسال الرياضي ـ مركزها عين سعادة ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان ـ والمجازة بموجب القرار رقم 54 تاريخ 27/2/1987.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104/96 والانضمام إلى اتحاد اللعبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 26 نيسان 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد