المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة الشطرنج إلى الجمعية الرياضية المسماة نادي مون لاسال الرياضي ـ مركزها عين سعادة ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان ـ والمجازة بموجب القرار رقم 54 تاريخ 27/2/1987.
قرار Decision No. 221 26/04/1997
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
بناء على القرار رقم 54 تاريخ 27/02/1987
(تاسيس نادي مون لاسال الرياضي)
بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 1141
تاريخ 29/03/1997
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: تضاف لعبة الشطرنج إلى الجمعية الرياضية المسماة نادي مون لاسال الرياضي ـ مركزها عين سعادة ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان ـ والمجازة بموجب القرار رقم 54 تاريخ 27/2/1987.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104/96 والانضمام إلى اتحاد اللعبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 26 نيسان 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد