ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 9510 تاريخ 07/11/1996
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة
جمعية الصداقة اللبنانية - الكورية
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 3140/2 تاريخ 14/06/1996
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الصداقة اللبنانية ـ الكورية». مركزها: الجديدة ـ ملك مطران ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تطوير علاقات الصداقة اللبنانية الكورية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والسياحية. 2 ـ العمل على تشجيع وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. 3 ـ مؤازرة جميع أعضائها بكل وسيلة. المؤسسون السادة: سمير منصور شحروري حنا سعيد زينون حسن منير الشرقاوي غسان حسيب الرسامني سليم جبرائيل أنطاكي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليم جبرائيل أنطاكي.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 21 حزيران 1997 وزير الداخلية ميشال المر