All legislation

مرسوم Decree No. 10497 24/06/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية قوى الامن الداخلي والسجون لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
10497
Date
24/06/1997
Official Gazette
Issue 33, 03/07/1997, p. 2616
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10497 تاريخ 24/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه

بناء على كتاب المديرية العامة لقوى الامن

الداخلي رقم 699/204 ش 3/2 تاريخ 12/05/1997

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الواحد والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /15000000/ل.ل. (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل الثالث ـ قوى الأمن الداخلي والسجون الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 ـ بدلات أتعاب /15000000/ل.ل. (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري