All legislation

مرسوم Decree No. 10526 30/06/1997

الغاء المرسوم رقم 9687 تاريخ 31/12/1996 المتعلق بتحويل اعتماد من موازنة مجلس الانماء والاعمار الى حساب خاص بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مفتوح لدى مصرف لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
10526
Date
30/06/1997
Official Gazette
Issue 33, 03/07/1997, p. 2614
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10526 تاريخ 30/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 9985 تاريخ 13/03/1997 (نقل اعتماد من موازنة مجلس الانماء والاعمار الى الموازنة الملحقة للمواصلات السلكية واللاسلكية لعام 1997)

بناء على المرسوم رقم 9687 تاريخ 31/12/1996 المتعلق بتحويل اعتماد من موازنة مجلس الانماء والاعمار الى حساب خاص بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مفتوح لدى مصرف لبنان

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/05/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 9687 تاريخ 31/12/1996 المتعلق بتحويل اعتماد من موازنة مجلس الانماء والاعمار الى حساب خاص بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مفتوح لدى مصرف لبنان

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 30 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري