All legislation

قرار Decision No. 40 20/06/1997

الترخيص بتعاطي مهنة توضيب الادوية الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
40
Date
20/06/1997
Official Gazette
Issue 33, 03/07/1997, p. 2646-2647
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 40 تاريخ 20/06/1997
Source
Lebanese University

ان مدير عام وزارة الزراعة

بناء على المرسوم رقم 3660 تاريخ 18/06/1993

(تعيين السيد عادل الشويري مديرا عاما لوزارة

الزراعة)

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982

(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة توضيب

الادوية الزراعية المقدم من شركة ناشيونال

تكنولوجيز اند ترايدنغ كومباني - المسجل في وزارة

الزراعة برقم 268/4 تاريخ 28/02/1997 وفي السجل

الرسمي للمهنة برقم 7/توضيب

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ

23/04/1997

وعلى الكشف المحلي الذي جرى على مركز الشركة

بتاريخ 07/06/1997

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة توضيب الأدوية الزراعية لشركة ناشيونال تكنولوجيز اند ترايدنغ كومباني الكائنة على العنوان التالي: المكتب: شارع بشارة الخوري ـ بناية تمارا ـ ط 7 ـ رقم العقار 998. المستودع: الحازمية ـ مار تقلا ـ ملك د. زهير الخطيب ـ رقم العقار 2996/4.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار 137/1/1991، التقيد بما يلي: ـ القرار رقم 29/1 تاريخ 27/7/1995، (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان)، المعدل بالقرار رقم 102/1 تاريخ 6/9/1995 وتعديلاتهما، ـ القرار رقم 103/1 تاريخ 6/9/1995، (إخضاع استيراد الأدوية الزراعية للإذن المسبق)، المعدل بالقرار رقم 200/1 تاريخ 24/11/1995. ـ المرسوم 6341 تاريخ 24/10/1951، (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). ـ المرسوم 4568 تاريخ 30/6/1960، في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملاً أو موظفاً في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). ـ القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974، (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن وزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص هذا كل ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، وبعد إجراء الكشف الحسي على مكان الترخيص، فيصدر عنها في حينه قرار يتضمن ما يلي: 1 ـ الاستمرار في الترخيص بتعاطي المهنة 2 ـ أو يتعلق الترخيص لفترة محددة في القرار لا تتجاوز الثلاثة أشهر، إذا كان الإخلال بالموجبات شكلياً، ويعود تقريره للجنة الأدوية الزراعية. 3 ـ أو إلغاء الترخيص، إذا كان الإخلال بالموجبات جوهرياً بالنسبة لتعاطي المهنة المرخصة، على أن يسبق هذا الإلغاء توجيه إنذار خطي مع إشعار بالتبليغ لنزع الإخلال في فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصحيح الخلل، يجب على صاحب الترخيص إبلاغ الوزارة خطياً بهذا التصحيح قبل انتهاء مهلة الإنذار، فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناء على توصية لجنة الأدوية الزراعية، خلال فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تبلغها استدعاء صاحب الترخيص، إذا تأكد لها صحة الادعاء، وإلا اعتبر الترخيص مجدداً تلقائياً، إذا لم تتخذ الوزارة أي موقف من الاستدعاء.

المادة 4

مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، ويحق لهذه الوزارة قبل فترة السنوات الثلاث المحددة في المادة الثالثة، إلغاء هذا الترخيص بناء على توصية من لجنة الأدوية الزراعية، إذا ثبت لها أن صاحبه أخل بإحدى الموجبات الجوهرية المتعلقة بمهنته المنصوص عنها في المرسوم رقم 5039/82 أو في القرار رقم 173/1/91، وفي هذه الحالة تراعى الإجراءات والمهل المشار إليها في المادة الثالثة المذكورة أعلاه.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 20/6/1997 مدير عام وزارة الزراعة د. عادل الشويري