All legislation

مرسوم Decree No. 10515 28/06/1997

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10515
Date
28/06/1997
Official Gazette
Issue 33, 03/07/1997, p. 2618
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10515 تاريخ 28/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 2475 تاريخ 27/06/1992

(الترخيص للسيد سمير فؤاد شلفون من التابعية

اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سمير

فؤاد شلفون والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم

الترخيص المذكور اعلاه

وبعد الاطلاع على راي مجلس شورى الدولة

(الراي رقم 28 تاريخ 17/03/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/06/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 2475 تاريخ 27/6/1992 المتعلق بالترخيص للسيد سمير فؤاد شلفون من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 28 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر