All legislation

مرسوم Decree No. 10505 27/06/1997

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة شملان العقارية (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
10505
Date
27/06/1997
Official Gazette
Issue 33, 03/07/1997, p. 2622
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10505 تاريخ 27/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان)

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 11/06/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد والتر وليد سيوفي, من التابعية الاميركية, بتملك العقارات رقم 147 و148 و151 من منطقة شملان العقارية (قضاء عاليه) البالغة مساحتها /2872/م.م والغاية من التملك هى لضمها الى بعضها البعض وتشييد بناء عليها للسكن. على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد بناء على العقارات المذكورة وتخصيصها للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) في مهلة اقصاها خمس سنوات تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري