المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «أرشيتيب ش.م.م. ARCHETYPE S.A.R.L» ممثلة بمديرها العام السيد رأفت محمد سالم كريمة، اللبناني الجنسية ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنكليزية باسم «زد.ادج Z. EDGE».
قرار Decision No. 127 04/06/1997
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية في بيروت
باسم (ارشيتيب ش م م ARCHETYPE) بتاريخ 2 ايار
1997 تحت رقم 71757 س ت ممثلة بالسيد رافت محمد
سالم كريمة مديرها العام
بناء على الطلب المقدم من شركة ارشيتيب ش م م
المسجل تحت رقم 140 تاريخ 20/05/1997 (طلب
الترخيص باصدار المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما ياتي:
مادة 1: تمنح شركة «أرشيتيب ش.م.م. ARCHETYPE S.A.R.L» ممثلة بمديرها العام السيد رأفت محمد سالم كريمة، اللبناني الجنسية ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنكليزية باسم «زد.ادج Z. EDGE».
مادة 2: يكون صدور المطبوعة المذكورة باللغات الثلاث في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 4/6/1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع