All legislation

قرار Decision No. 127 04/06/1997

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغات الثلاث العربية والفرنسية والانكليزية باسم: ز د ادج Z EDGE

Type
قرار · Decision
Number
127
Date
04/06/1997
Official Gazette
Issue 33, 03/07/1997, p. 2650
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 127 تاريخ 04/06/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية في بيروت

باسم (ارشيتيب ش م م ARCHETYPE) بتاريخ 2 ايار

1997 تحت رقم 71757 س ت ممثلة بالسيد رافت محمد

سالم كريمة مديرها العام

بناء على الطلب المقدم من شركة ارشيتيب ش م م

المسجل تحت رقم 140 تاريخ 20/05/1997 (طلب

الترخيص باصدار المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «أرشيتيب ش.م.م. ARCHETYPE S.A.R.L» ممثلة بمديرها العام السيد رأفت محمد سالم كريمة، اللبناني الجنسية ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنكليزية باسم «زد.ادج Z. EDGE».

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة المذكورة باللغات الثلاث في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 4/6/1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع