All legislation

مرسوم Decree No. 10514 28/06/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية - الدوائر الادارية لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
10514
Date
28/06/1997
Official Gazette
Issue 33, 03/07/1997, p. 2617-2618
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10514 تاريخ 28/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه

بناء على قانون الموازنة العامة لعام 1997

بناء على كتاب وزارة الداخلية رقم 83/4/96

تاريخ 03/06/1996

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 66 تاريخ

04/12/1996

بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير المالية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /25000000/ل.ل. (خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني «أ»: الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل الثاني ـ الدوائر الإدارية الوظيفة 139 ـ شؤون الأمن والعدل الأخرى البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /15000000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية /10000000/ل.ل. /25000000/ل.ل. (خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 28 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري