المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /25000000/ل.ل. (خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني «أ»: الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل الثاني ـ الدوائر الإدارية الوظيفة 139 ـ شؤون الأمن والعدل الأخرى البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /15000000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية /10000000/ل.ل. /25000000/ل.ل. (خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).