All legislation

قرار Decision No. 56 23/06/1997

تصحيح قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 51 تاريخ 11 حزيران 1997 المتضمن التعديل رقم 37 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
23/06/1997
Official Gazette
Issue 33, 03/07/1997, p. 2636
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 23/06/1997
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 , تاريخ 12 حزيران 1959 , وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592 , تاريخ 26 آب 1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752 , تاريخ 14 كانون الثاني 1997 , (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 , تاريخ 30 حزيران 1954 ),

بناء على القرار رقم 95 , تاريخ 20 كانون الاول 1995 , (تعريفة الرسوم الجمركية

وفقا للنظام المنسق),

بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته بتاريخ 10 حزيران 1997، موضوع

كتاب التصحيح رقم 692 , تاريخ 20 حزيران 1997 الصادر عن الامانة العامة لمجلس

الوزراء,

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح نص المادة الاولى من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 51، تاريخ 11 حزيران 1997 ليصبح كما يلي: المادة الاولى: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وتطبق احكامه, خلافا لأي نص آخر، على السيارات التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران 1997 العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر الرئيس عصام حب الله