المادة 1
مادة 1: يصحح نص المادة الاولى من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 51، تاريخ 11 حزيران 1997 ليصبح كما يلي: المادة الاولى: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, على الشكل التالي:
قرار Decision No. 56 23/06/1997
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 , تاريخ 12 حزيران 1959 , وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 592 , تاريخ 26 آب 1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 9752 , تاريخ 14 كانون الثاني 1997 , (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 , تاريخ 30 حزيران 1954 ),
بناء على القرار رقم 95 , تاريخ 20 كانون الاول 1995 , (تعريفة الرسوم الجمركية
وفقا للنظام المنسق),
بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته بتاريخ 10 حزيران 1997، موضوع
كتاب التصحيح رقم 692 , تاريخ 20 حزيران 1997 الصادر عن الامانة العامة لمجلس
الوزراء,
مادة 1: يصحح نص المادة الاولى من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 51، تاريخ 11 حزيران 1997 ليصبح كما يلي: المادة الاولى: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, على الشكل التالي:
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وتطبق احكامه, خلافا لأي نص آخر، على السيارات التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 حزيران 1997 العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر الرئيس عصام حب الله