المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /17000000/ل.ل. (سبعة عشر مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الحادي عشر ـ وزارة العمل الفصل الأول ـ العمل الوظيفة 345 ـ العمالة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 2 ـ لوازم إدارية النبذة 9 ـ لوازم إدارية أخرى (17000000/ل.ل. (سبعة عشر مليون ليرة لبنانية).