المادة 1
مادة 1: عين السيد موسى جدعون، مدير عام المؤسس الوطنية للاستخدام، مديراً عاماً بالوكالة لتعاونية موظفي الدولة، لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مرسوم Decree No. 10521 30/06/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963
(انشاء تعاونية موظفي الدولة) وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966
(تصديق انظمة تعاونية موظفي الدولة)
بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية
(سلطة الوصاية على تعاونية موظفي الدولة)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 502 تاريخ 28/05/1997
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/06/1997
يرسم ما ياتي:
مادة 1: عين السيد موسى جدعون، مدير عام المؤسس الوطنية للاستخدام، مديراً عاماً بالوكالة لتعاونية موظفي الدولة، لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: أسعد حردان وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري