All legislation

مرسوم Decree No. 10521 30/06/1997

تعيين السيد موسى جدعون مدير عام المؤسسة الوطنية للاستخدام مديرا عاما بالوكالة لتعاونية موظفي الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
10521
Date
30/06/1997
Official Gazette
Issue 33, 03/07/1997, p. 2614
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10521 تاريخ 30/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963

(انشاء تعاونية موظفي الدولة) وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966

(تصديق انظمة تعاونية موظفي الدولة)

بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية

(سلطة الوصاية على تعاونية موظفي الدولة)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 502 تاريخ 28/05/1997

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/06/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد موسى جدعون، مدير عام المؤسس الوطنية للاستخدام، مديراً عاماً بالوكالة لتعاونية موظفي الدولة، لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: أسعد حردان وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري