All legislation

مرسوم Decree No. 10498 24/06/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
10498
Date
24/06/1997
Official Gazette
Issue 33, 03/07/1997, p. 2621-2622
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10498 تاريخ 24/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير المالية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الواحد والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /874692000/ل.ل. (ثمانمئة وأربعة وسبعون مليوناً وستمئة واثنان وتسعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع ـ وزارة المالية الفصل 1 ـ المديرية العامة الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 6 ـ استئجار سيارات وآليات النبذة 1 ـ استئجار سيارات وآليات (تسديد ما يتوجب على الدولة لشركة طيران الشرق الأوسط) /874692000/ل.ل. (ثمانمئة وأربعة وسبعون مليوناً وستمئة واثنان وتسعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري