All legislation

مرسوم Decree No. 10530 30/06/1997

سحب العلم والخبر المعطى بتاسيس الجمعية المسماة جمعية البر والتقوى ومركزها في النبي شيت - قضاء بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
10530
Date
30/06/1997
Official Gazette
Issue 33, 03/07/1997, p. 2620
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10530 تاريخ 30/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 362/أد تاريخ

30/10/1992 المعطى بتاسيس الجمعية المسماة:

جمعية البر والتقوى مركزها: النبي شيت - قضاء

بعلبك

بناء على اقتراح وزير الداخلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/06/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 362/أد تاريخ 30/10/1992 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية البر والتقوى» مركزها: النبي شيت ـ قضاء بعلبك، وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر