المادة 1
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 16/أد تاريخ 31/1/1995 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية دمعة المعاق الخيرية الاجتماعية» مركزها: طرابلس، وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.
مرسوم Decree No. 10531 30/06/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 16/أد تاريخ 31/01/1995
المعطى بتاسيس الجمعية المسماة: جمعية دمعة
المعاق الخيرية الاجتماعية مركزها: طرابلس
بناء على اقتراح وزير الداخلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/06/1997
يرسم ما ياتي:
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 16/أد تاريخ 31/1/1995 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية دمعة المعاق الخيرية الاجتماعية» مركزها: طرابلس، وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر