All legislation

مرسوم Decree No. 10531 30/06/1997

سحب العلم والخبر المعطى بتاسيس الجمعية المسماة جمعية دمعة المعاق الخيرية الاجتماعية ومركزها في طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
10531
Date
30/06/1997
Official Gazette
Issue 33, 03/07/1997, p. 2621
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10531 تاريخ 30/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 16/أد تاريخ 31/01/1995

المعطى بتاسيس الجمعية المسماة: جمعية دمعة

المعاق الخيرية الاجتماعية مركزها: طرابلس

بناء على اقتراح وزير الداخلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/06/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 16/أد تاريخ 31/1/1995 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية دمعة المعاق الخيرية الاجتماعية» مركزها: طرابلس، وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر