All legislation

مرسوم Decree No. 10528 30/06/1997

سحب العلم والخبر المعطى بتاسيس الجمعية المسماة الرابطة التربوية الاجتماعية ومركزها في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
10528
Date
30/06/1997
Official Gazette
Issue 33, 03/07/1997, p. 2619
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10528 تاريخ 30/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 92/أد تاريخ 23/03/1983

المعطى بتاسيس الجمعية المسماة: الرابطة التربوية

الاجتماعية مركزها: بيروت

بناء على الاستدعاء المقدم من اعضاء الجمعية

المذكورة والذي يطلبون فيه الموافقة على حل هذه

الجمعية نتيجة توقف نشاطها وعدم توفر واردات

لها وان هيئتها الادارية لها وان هيئتها الادارية

لا تجبي اية اشتراكات من اعضائها مخالفة في

ذلك القوانين والانظمة التي ترعى شؤون الجمعيات

بناء على اقتراح وزير الداخلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/06/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 92/أد تاريخ 23/3/1983 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الرابطة التربوية الاجتماعية» مركزها: بيروت، وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر